المحقق النراقي
296
مستند الشيعة
نعم ، عن المقنعة أنه أوجب توسيط التراب ( 1 ) . ولا ريب في ضعفه . وجعله في الوسيلة رواية ( 2 ) لا يفيد ، إذ غايته أنه رواية مرسلة شاذة غير صالحة لمنازعة الصحيحة المؤيدة بعمل السواد الأعظم . فروع : أ : في وجوب مزج التراب بالماء ، أو وجوب عدمه إلا مع عدم إيجابه لخروج التراب عن الاسم ، أو عدم وجوب شئ منهما أقوال . الأول : عن الراوندي ( 3 ) والحلي ( 4 ) ، وجعله في المنتهى قويا ( 5 ) ، تحصيلا لحقيقة الغسل ، كما صرح به الحلي ( 6 ) ، حيث جعلها جريان المائع على المحل ، أو لأقرب المجازات ( إليها ) ( 7 ) ، كما قيل ( 8 ) ، حيث إن الغسل بالماء المطلق أو مثله من المائعات . والثاني : للعاملي ( 9 ) ، تحصيلا لحقيقة التراب . والثالث : عن المختلف ، والذكرى ، ودروس ، والبيان ( 10 ) ، لاطلاق النص ، وإيجاب تحصيل إحدى الحقيقتين لترك الأخرى ، فلا ترجيح . ونحن نضعف الأول : بأن تحصيل حقيقة الغسل غير ممكن ، لعدم صدقه
--> ( 1 ) المقنعة 68 . ( 2 ) الوسيلة : 80 . ( 3 ) نقله عنه في الذكرى : 95 . ( 4 ) السرائر 1 : 91 . ( 5 ) المنهي 1 : 188 . ( 6 ) السرائر : 91 . ( 7 ) لا توجد في " ق " . ( 8 ) الروض : 172 - ذكره في مقام الاستدلال على قول ابن إدريس . وكذلك في المدارك 2 : 392 ، والحدائق 5 : 479 . ( 9 ) الروض : 173 . ( 10 ) المختلف : 63 ، الذكرى : 15 ، الدروس 1 : 125 ، البيان : 93 .